مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 03:10 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

قانون البناء: التزامات ترخيص الإعلانات وأماكنها في القانون

قانون البناء
قانون البناء

تضمن قانون البناء الالتزامات الواجبة على المواطنين فيما يخص إنشاء المباني، وكذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، وفرض القانون عقوبات رادعة حال الإخلال بها.

ونص قانون البناء في المادة 36 على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم جواز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات مخالفة

و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدد من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعد قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.