مصر 24
الثلاثاء 7 أبريل 2026 مـ 05:21 صـ 20 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: 90% من المتداولين يخسرون لأنهم يتجاهلون هذه القواعد سامر شقير: سباق القمر 2026 يتجاوز الأهداف العلمية ليتحوَّل إلى أصل اقتصادي استراتيجي يُعيد صياغة ثروات العالم سامر شقير: تقييم سبيس إكس قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار سامر شقير يُحلِّل التناقض الخطير.. لماذا فشلت التوقعات الاستثمارية لشركات الطيران الحكومية الصينية؟ سامر شقير: تهديدات ترامب لإيران قد تُشعل أعنف موجة أرباح في تاريخ النفط سامر شقير: أزمة الشحن العالمية تفتح باب ثروات جديدة سامر شقير: الذكاء الاصطناعي التنبؤي يتحوَّل إلى ”آلة أرباح” بمليارات الدولارات في 2026 سامر شقير: المملكة العربية السعودية تقود خارطة ثروات 2026 سامر شقير: آسيا تحترق نفطياً.. والعالم يعيد كتابة خريطة الطاقة سامر شقير: الطيران يختنق والوقود يكتب نهاية عصر السفر الرخيص سامر شقير: قمة ”ترامب-شي” في مايو 2026 تُمثِّل لحظة إعادة هندسة النظام التجاري العالمي سامر شقير: سوق الكريبتو تمر بمرحلة ”إعادة هندسة سيادية” والبيتكوين يتحوَّل من أصل مالي إلى أصل جيوسياسي في 2026

قانون البناء: التزامات ترخيص الإعلانات وأماكنها في القانون

قانون البناء
قانون البناء

تضمن قانون البناء الالتزامات الواجبة على المواطنين فيما يخص إنشاء المباني، وكذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، وفرض القانون عقوبات رادعة حال الإخلال بها.

ونص قانون البناء في المادة 36 على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم جواز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات مخالفة

و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدد من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعد قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.