مصر 24
الخميس 18 ديسمبر 2025 مـ 08:26 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: تصنيف الرياض ”مدينة نشطة عالمياً” ليس مجرد إنجاز صحي بل محرك اقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة مجموعة سفير للفنادق والمنتجعات تطلق المرحلة المجددة في منتجع سفير شرم الشيخ افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في التنشيط السياحي أسرة ”مصر 24” تهنئ الأستاذ طارق مغازي بمولوده الجديد ”محمد” إضافة قوية للفندق.. إسلام ناجي يتولى إدارة التسويق في شتايجنبرجر الهرم بعد صدمة اعتذار الخطيب.. مجلس الأهلي يتحرك سريعًا بقراره الأول وليد نبيل العلي.. قائد الضيافة الذي يضع شتايجنبرجر في الصدارة شتايجنبرجر الهرم.. الضيافة المصرية بلمسة عالمية راقية (بالصور ) بالصور | رفاهية بلا حدود واستعداد كامل.. وليد نبيل العلي يعلن جاهزية شتايجنبرجر الهرم للحدث المرتقب

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين

منحة الوفاة
منحة الوفاة

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين ... كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، كافة التفاصيل المتعلقة بنفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.

نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن نفقات الجنازة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة وتستحق النفقات المتعلقة بالجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش.

وأضافت أن نفقات الجنازة تقدر على أساس المعاش المستحق عن شهرين بحد أدنى 200 جنيه، أي تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشي الأجرين الأساسي والمتغير وزيادتهما بحد أدنى المبلغ المذكور.

وتابعت التضامن أن نفقات الجنازة تصرف في حالة وفاة صاحب المعاش إلى الأرمل، فإذا لم يوجد يتم صرفها إلى أرشد الأولاد أو من يثبت قيامة بنفقات الجنازة.

ما المقصود بمنحة الوفاة؟

وفي سياق متصل ذكرت التضامن أن منحة الوفاة في نظام التأمين الاجتماعي تصرف للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

كما أوضحت أن منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية وهذه المنحة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة الى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة.

وعن صاحب المعاش ففي حالة وفاته تقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.

وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض.

كما أنه في حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة.