مصر 24
السبت 3 أكتوبر 2026 مـ 01:07 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين

منحة الوفاة
منحة الوفاة

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين ... كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، كافة التفاصيل المتعلقة بنفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.

نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن نفقات الجنازة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة وتستحق النفقات المتعلقة بالجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش.

وأضافت أن نفقات الجنازة تقدر على أساس المعاش المستحق عن شهرين بحد أدنى 200 جنيه، أي تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشي الأجرين الأساسي والمتغير وزيادتهما بحد أدنى المبلغ المذكور.

وتابعت التضامن أن نفقات الجنازة تصرف في حالة وفاة صاحب المعاش إلى الأرمل، فإذا لم يوجد يتم صرفها إلى أرشد الأولاد أو من يثبت قيامة بنفقات الجنازة.

ما المقصود بمنحة الوفاة؟

وفي سياق متصل ذكرت التضامن أن منحة الوفاة في نظام التأمين الاجتماعي تصرف للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

كما أوضحت أن منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية وهذه المنحة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة الى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة.

وعن صاحب المعاش ففي حالة وفاته تقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.

وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض.

كما أنه في حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة.