مصر 24
الجمعة 20 مارس 2026 مـ 02:58 مـ 2 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين

منحة الوفاة
منحة الوفاة

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين ... كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، كافة التفاصيل المتعلقة بنفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.

نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن نفقات الجنازة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة وتستحق النفقات المتعلقة بالجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش.

وأضافت أن نفقات الجنازة تقدر على أساس المعاش المستحق عن شهرين بحد أدنى 200 جنيه، أي تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشي الأجرين الأساسي والمتغير وزيادتهما بحد أدنى المبلغ المذكور.

وتابعت التضامن أن نفقات الجنازة تصرف في حالة وفاة صاحب المعاش إلى الأرمل، فإذا لم يوجد يتم صرفها إلى أرشد الأولاد أو من يثبت قيامة بنفقات الجنازة.

ما المقصود بمنحة الوفاة؟

وفي سياق متصل ذكرت التضامن أن منحة الوفاة في نظام التأمين الاجتماعي تصرف للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

كما أوضحت أن منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية وهذه المنحة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة الى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة.

وعن صاحب المعاش ففي حالة وفاته تقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.

وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض.

كما أنه في حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة.