مصر 24

عقوبات مشددة تنتظر مأذون ”اتجوزوا بسرعة”: سحب دفاتر الزواج والطلاق

مأذون ”اتجوزوا بسرعة”
-

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة نشر اخبار كاذبة، وذلك بعد أنتشار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول منشورات لاحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.

وعلي الفور قامت وزارة العدل بإحالة المأذون الي النيابة لتولي التحقيق فيما تم نشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

إيقاف مأذن عن العمل وإحالة مساعده للنيابة

أحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.

اكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي النيابة.

بين الفحص أن الشيخ ياسر القرشي لا يعمل مأذونًا شرعيًا وأنه يباشر أعماهل المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش، حيث يقوم الأخير بمساعدته عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحه المأذونين.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، ومن جهتها أمرت محكمة أسرة عابدين بايقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذه في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات التي سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط الا تخالف الشرع، حيث تشمل التعديلات:

وثيقة ما قبل الزواج والتي ستكون مرجعية لهم عند حدوث أي خلاف بينهم تجنبًا للجوء إلى المحكمة بشرط ألا تخالف الشرعقانون أسرة أكثر عدالة حيث أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في وقت سابق عن مشاركتها في إعداد قانون الاحوال الشخصية، ووضع مقترح القانون تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة» مناصفة الثروة عند الطلاق حيث تضمنت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وهو ما لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث او الهبة التي تؤول لأحد الزوجين أو تم تكوينه قبل الزواج عدم إسقاط الحضانة عن الأرملة أو الأرمل عند الزواج مرة أخرى، حيث حددت المادة 103 أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الام أو زوجة الأب.عدم إسقاط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، حيث نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل.الحضانة للأم ثم الأب حيث نصت المادة 105 من القانون على أن الحضانة من واجبات الأبوية معًا مادامت الزوجية قائمة بينهم وفي حال الانفصال ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق الحضانة للام ثم للأاب ثم للمحارم من النساءإثبات النسب، حيث تنص المادة 72 من قانون الأسرة الجديد على أن يُثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلميةإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يتضمن بنود تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.