مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 04:35 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

وداعا استمارة 6.. قانون العمل ينهي ظاهرة الفصل التعسفي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جاء مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم، والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة، لذا فقد جاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

وقد أورد قانون العمل الجديد ضمن بنوده بعض المواد التي تتعلق بالأمان الوظيفي، بدلًا من الفصل التعسفي "استمارة 6" والتي كان يعاني منها العمال على مدار العقود الماضية.

انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته

وحدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

ونصت المادة 133 على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن «لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل».