الجمعة 29 مارس 2024 مـ 10:16 صـ 19 رمضان 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم.

 

أضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

المقصود الأعظم من زكاة المال سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين

 

وفي وقت قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.

وكتبت الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.