السبت 20 أبريل 2024 مـ 07:18 صـ 11 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

ما هو مصير قضية طالبة المنوفية بعد مقتلها؟ القانون يجيب

الطالبة أماني
الطالبة أماني

24 ساعة حاسمة شهدتها قضية قتل الطالبة أماني لرفضها الزواج من المتهم بمنطقة بركة السبع بالمنوفية من تحريات وأجهزة بحث قادتها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بتصدي النائب العام للقضية ويأمر بسرعة إنهاء التحقيقات حتى انتهاء القضية ببيان وزارة الداخلية بإنهاء المتهم حياته.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراء المتبع في حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية والتى سنتناولها خلال السطور القادمة.

بدأت الواقعة بلاغ ورد إلى النيابة العامة أمس بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.

وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، وللوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.

ووجه النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.

لم تمر ساعات قليلة إلا وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان مرتكب واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع) ما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر / إسكندرية) الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحراً بذات السلاح النارى السابق إستخدامه فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإجراء المتبع في حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

ذكر قانون الإجراءات الجنائية ما هو المتبع في حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية حيث نص القانون على أنه إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرًا بحفظ الأوراق.

حدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وأفرد القانون فصلا كاملا لتحديد نصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى، والتي جاءت كالتالي:

مادة 14: «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية، من المادة ٣٠، من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».

مادة 15: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، و126، و127، و282، و309 مكرر، و309 مكرر (أ)، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

مادة 16: لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

مادة 17: تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة ١٨: إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم، يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة ١٨ مكرر: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى محرر المحضر، أو النيابة العامة، بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة، أو النيابة العامة، أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل، ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

مادة ١٨ مكرر (أ): للمجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة، أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

فى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.